والأحوط عدم الأنقص . كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا . وان كان الأظهر كونه احتياطا استحبابيا .
ولابد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه . والمراد بالجبهة هنا مفهومها العرفي وهو المقدار المنبسط من الوجه ما بين قصاص الشعر والحاجبين .
( مسألة 194 ) : يجب في السجود أمور أخرى :
منها : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع إلا أن الأحوط هنا إبدال العظيم بالأعلى في التسبيحة الكبرى تأسيا بالسيرة المتشرعة فلو أبدلها سهوا أعاد . وعمدا أجزء . ومنه يظهر كون الاحتياط استحبابا .
ومنها : الطمأنينة بمقدار الذكر على ما سمعته في الركوع .
ومنها : كون المساجد السبعة في محالها بمقدار تمام الذكر الواجب . وتحريكها سهوا غير مخل .
ومنها : رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا ، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع .
ومنها : ان ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه . فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصح الصلاة إلا أن يكون الفرق بينهما بمقدار لبنة موضوعة على سطحها الأكبر . فلا بأس حينئذ . وبقدر ذلك بأربع أصابع مضمومة وبثمان سنتيمرات ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ما لم يخرج به السجود عن مسماه . والأحوط كونه كالجبهة في ذلك .
الصراط القويم — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٩