( مسألة 195 ) : لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه أو مكان مؤلم ونحوه . جرها عنه جرا إلى ما يجوز السجود عليه أو المكان المناسب . وليس له رفعها عنه لأنه يسلتزم زيادة سجدة ، على الأحوط .
( مسألة 196 ) : من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن . ورفع المسجد إلى جبهته ، واضعا الجبهة عليه باعتماد ، محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما . وان لم يتمكن من الانحناء أصلًا ، أومأ بالرأس ، فإن لم يتمكن فبالعينين ، جالسا حال الإيماء ، والأحوط استحبابا له رفع المسجد إلى جبهته مع الامكان .
فصل
في سجود القرآن الكريم
( مسألة 197 ) : يجب السجود بقراءة آيات السجدة من العزائم الأربعة وهي :
سورة السجدة وفصلت والنجم والعلق ، وكذلك عند الاستماع لها . واما السامع من غير إنصات فيستحب له السجود . كما أنه أحوط استحبابا ، وإنما يجب السجود عند قراءة أو استماع لفظ السجود من الآية الكريمة دون ما قبله وما بعده .
( مسألة 198 ) : لا يجب في هذا السجود شيء مما يجب في الصلاة من الطهارة من الحدث والخبث ولا الستر ولا صفات الساتر . وليس فيه تكبير ولا تشهد وتسليم ولا تعدد سجدتين ولا مقدار معين من الذكر وان كان الأحوط الإتيان مطلقا . ولكن لابد في هذا السجود من النية وإباحة المكان وانحفاظ صورة السجود بوضع الجبهة على الأرض وبعض المساجد السبعة .