المقصد الثاني : في أفعال الصلاة
وهي واجبة ومسنونة
والواجب منها : النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة .
والأركان منها أربعة : تكبيرة الإحرام والقيام في بعض الأحوال والركوع والسجود . وهي تبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهوا وبزيادتها كذلك . واما باقي الواجبات فلا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها إلا مع العمد دون السهو . والنية وان لم يمكن فرض زيادتها إلا انها من أهم الأركان اقتضاء للبطلان على تقدير نقصانها .
فصل
في النية وتكبيرة الإحرام
( مسألة 173 ) : النية عبارة عن قصد الفعل قربة إلى الله سبحانه وتعالى ، اما لأنه أهلًا للعبادة أو طلبا لرضاه أو خوفا من سخطه أو رجاءا لثوابه أو امتثالا لأمره ، وأيها قصد أجزأ عن الباقي .
( مسألة 174 ) : لا يجب التلفظ بالنية ، بل الأحوط تركه كما لا يجب إخطار تفاصيل النية في الذهن . بل يكفي ان يعرف ما يفعل كأي عمل عرفي آخر بحيث