تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

المقصد الثاني : في أفعال الصلاة

وهي واجبة ومسنونة

والواجب منها : النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة . والأركان منها أربعة : تكبيرة الإحرام والقيام في بعض الأحوال والركوع والسجود . وهي تبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهوا وبزيادتها كذلك . واما باقي الواجبات فلا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها إلا مع العمد دون السهو . والنية وان لم يمكن فرض زيادتها إلا انها من أهم الأركان اقتضاء للبطلان على تقدير نقصانها . فصل

في النية وتكبيرة الإحرام

( مسألة 173 ) : النية عبارة عن قصد الفعل قربة إلى الله سبحانه وتعالى ، اما لأنه أهلًا للعبادة أو طلبا لرضاه أو خوفا من سخطه أو رجاءا لثوابه أو امتثالا لأمره ، وأيها قصد أجزأ عن الباقي . ( مسألة 174 ) : لا يجب التلفظ بالنية ، بل الأحوط تركه كما لا يجب إخطار تفاصيل النية في الذهن . بل يكفي ان يعرف ما يفعل كأي عمل عرفي آخر بحيث