تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مرتان . ونحو ذلك الإقامة إلا أن التكبير في أولها مرتين والتهليل في آخرها مرة . ويزاد فيها قبل التكبير الأخير قد قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف . وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وامرة المؤمنين في الأذان وغيره . وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه . ( مسألة 169 ) : يسقط الأذان والإقامة بسماعها وبقيام البعض في الجماعة بهما إماما كان أو مأموما عمن حضر من المأمومين أو التحق بعد ذلك أو جاء بقصد الالتحاق بهم فصادف انهم قد فرغوا من الصلاة ولم يتفرقوا أو ينصرفوا عن الصلاة وتعقيبها عموما ، وان بقوا في مكانهم . والأحوط استحبابا اختصاص السقوط في الصورة الأخيرة في المسجد دون غيره . ( مسألة 170 ) : في كون السقوط في هذه الموارد رخصة مطلقة أو عزيمة كذلك أو التفصيل وجوه ، والأحوط الترك أو الإتيان بهما رجاء . ( مسألة 171 ) : من دخل المسجد ليصلي منفردا ، وكانت فيه جماعة قد أذن لها وأقيم أمكنه الاكتفاء بذلك مع انحفاظ صورة الجماعة وعدم اكتفائها بمن أذن وأقام قبلها . ( مسألة 172 ) : الظاهر أنه لا فرق في مورد السقوط بين أن تكون الصلاة أدائية أو قضائية عن نفسه أو عن غيره . والأحوط استحبابا الإتيان بهما رجاء في القضاء لا سيما ان كان عن الغير .