تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مضطرب فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر . فان فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته . وان حصل الاستقرار بحيث يصدق انه مستقر مطمئن صحت صلاته وان كانت السفينة سائرة . لكن يجب المحافظة مع الامكان على بقية ما يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه هذا كله مع الاختيار . اما مع الاضطرار فيصلي ماشيا وعلى الدابة وفي السفينة غير المستقرة لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكن من الصلاة وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو السفينة . فإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اختصر عليه . وان لم يتمكن من الاستقبال قط سقط . لكن يجب ان يختار مع الامكان الأقرب فالأقرب على الأحوط ، ولا أقل ان لا يكون مستدبراً عرفا . وكذا بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة فإنه يأتي بما يتمكن منه أو بدله ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه . هذا كله في الفريضة واما النافلة ، فان صلاها ثابتا في المكان واقفا أو جالسا فالأحوط شرطية الاستقرار أيضا كما سبق ، ولكن يجوز القيام بالنافلة ماشيا وعلى الدابة وغيرها موميا برأسه للركوع والسجود ، ويستقبل القبلة بالتكبير مع الامكان على الأحوط .

المقدمة الخامسة : في الأذان والإقامة .

( مسألة 167 ) : الأذان والإقامة مستحبان مؤكدان للصلوات الخمس اليومية أداء وقضاء ، حضرا وسفرا . في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجل والمرأة ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في الإتيان بالإقامة فيها . وان صحت الصلاة بدونها على الأصح . ( مسألة 168 ) : فصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر . أربع مرات ثم أشهد أن لا إله إلا الله ثم اشهد ان محمدا رسول الله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ثم الله أكبر ثم لا إله إلا الله . كل فصل منها
الصراط القويم — صفحة 71 | السيد محمد الصدر