ويجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .
( مسألة 160 ) : لو بدت العورة بأي معنى سبق ، لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر وهو لا يعلم بها حتى فرغ من صلاته فالصلاة صحيحة . وكذا ان علم في الأثناء وبادر إلى الستر قبل ان يأتي بشيء من واجبات الصلاة بعد العلم بالتكشف وإلا بطلت . وكذا تبطل على الأحوط لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء .
( مسألة 161 ) : يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة .
الثاني : الإباحة ، فلا يجوز الصلاة في المغصوب مع العلم بغصبيته فلو لم يعلم بها أو كان ناسيا لها صحت صلاته .
الثالث : التذكية والمأكولية إذا كان لباس المصلي من اجزاء الحيوان . فلا يجوز الصلاة في جلد غير المذكى ولا في غير جلده من اجزائه التي تحلها الحياة ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر . اما غير مأكول اللحم فلا تجوز الصلاة في شيء منه وان ذكي . من غير فرق بين أجزاءه التي تحلها الحياة وغيرها بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه . نعم لو شك فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها في أنها من مأكول اللحم أو غيره صحت الصلاة فيه .
الرابع : ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في حال الصلاة وغيرها ، ولو حلياً كالخاتم ونحوه . ولا يلحق به سائر المعادن والأحجار الكريمة وان غلى ثمنها .
الخامس : ان لا يكون حريراً محضا للرجال في الصلاة وغيرها . ويجوز
الصراط القويم — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٩