تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ويجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة . ( مسألة 160 ) : لو بدت العورة بأي معنى سبق ، لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر وهو لا يعلم بها حتى فرغ من صلاته فالصلاة صحيحة . وكذا ان علم في الأثناء وبادر إلى الستر قبل ان يأتي بشيء من واجبات الصلاة بعد العلم بالتكشف وإلا بطلت . وكذا تبطل على الأحوط لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء . ( مسألة 161 ) : يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور : الأول : الطهارة . الثاني : الإباحة ، فلا يجوز الصلاة في المغصوب مع العلم بغصبيته فلو لم يعلم بها أو كان ناسيا لها صحت صلاته . الثالث : التذكية والمأكولية إذا كان لباس المصلي من اجزاء الحيوان . فلا يجوز الصلاة في جلد غير المذكى ولا في غير جلده من اجزائه التي تحلها الحياة ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر . اما غير مأكول اللحم فلا تجوز الصلاة في شيء منه وان ذكي . من غير فرق بين أجزاءه التي تحلها الحياة وغيرها بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه . نعم لو شك فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها في أنها من مأكول اللحم أو غيره صحت الصلاة فيه . الرابع : ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في حال الصلاة وغيرها ، ولو حلياً كالخاتم ونحوه . ولا يلحق به سائر المعادن والأحجار الكريمة وان غلى ثمنها . الخامس : ان لا يكون حريراً محضا للرجال في الصلاة وغيرها . ويجوز