تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب المشروعة دينيا .

المقدمة الرابعة : في المكان .

( مسألة 162 ) : كل مكان تجوز الصلاة فيه إلا المغصوب لمن كان عالما بالغصبية ، مختارا ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، اما الجاهل بالغصبية والمضطر والمحبوس الذي لا يمكنه التخلص ولو ببذل ما لا يضر بحاله والناسي إذا لم يكن هو الغاصب ، فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ( مسألة 163 ) : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والدار التي وقع غصب في بعض سورها إذا كان ما يقع عليه وفيه الصلاة مباحا ، وان كان الأحوط الاجتناب في الجميع . ( مسألة 164 ) : تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إلى جنب الآخر أو متقدمة عليه على كراهية وان كان الأحوط استحبابا البطلان . ولكن لا احتياط ولا كراهية مع الحائل أو البعد بعشرة اذرع باليد فصاعدا . ( مسألة 165 ) : لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن . نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة . ويعتبر فيه أيضا مع الاختيار ، ان يكون من الأرض أو ما نبت منها غير المأكول . أو الملبوس عادة . فلا يجوز السجود على اجزاء الحيوان والإنسان أيا كان . ولا على ما في أيدي الناس من المأكول والملبوس المعتادين ولو في حال المرض . ولا ما يؤول إليهما ولو بوسائط كالحنطة والشعير والقطن والكتان ، ولو قبل وصولهما إلى استعداد الغزل . ولكن يجوز السجود على الاجزاء النباتية منهما مما لا يكون قابلا للغزل كأوراق شجر القطن وجذره . ( مسألة 166 ) : يعتبر في المكان الذي يصلي فيه ان يكون قادرا غير
الصراط القويم — صفحة 70 | السيد محمد الصدر