الفرائض والنوافل . إلا إذا صليت النافلة في حال المشي أو الانتقال بواسطة ، فلا يعتبر فيها الاستقبال .
( مسألة 156 ) : يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، ويقوم مقامه الاطمئنان والوثوق الفعليين . ومع تعذره يبذل جهده ويعمل على ظنه الأقوى فالأقوى . ومع عدم معرفة الجهة يصلي إلى أربع جهات على الأحوط مع سعة الوقت وإلا اكتفى بالممكن . وله أن يعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم ومحاريبهم وقبورهم عند الشك على الأقوى .
( مسألة 157 ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة عن خبرة واجتهاد أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه بعد الفراغ منها فإن كان منحرفا عن القبلة إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته وان تجاوز انحرافه ذلك بأن كان إلى اليمين والشمال . فما دون إلى صورة الاستدبار أعاد في الوقت بلا إشكال ، وقضى في خارجه على الأحوط .
وان تبين خطأه في الأثناء مضى ما صلاه في الصورة الأولى واستقام في الباقي ، ولا شيء عليه . وفيما عداها تبطل ويعيدها مع سعة الوقت ، وإلا استقام وأتمها ثم قضاها على الأحوط .
المقدمة الثالثة : في الستر والساتر
( مسألة 158 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة الواجبة وتوابعها والنافلة دون صلاة الجنازة وان كان الأحوط فيها ذلك أيضا .
( مسألة 159 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر وهي الدبر والقضيب والأنثيان . ويلحق بها العجان على الأحوط . وهو الجلد الذي بين الدبر والأنثيين . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين .