تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
أما التطهير بالقليل للمتنجس ببول غير الرضيع فيعتبر فيه التعدد مرتين والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة . كما يعتبر العصر في الثياب على الأحوط . أما المتنجس بغير البول والمتنجس بالمتنجس بالبول فيجزي فيه المرة الواحدة بعد الإزالة . ويكفي في تحققها استمرار جريان الماء بعد الإزالة ولو قليلا . والآنية ان تنجست بولوغ الكلب غسلت مرة بالتراب وأخرى بالماء . والأحوط تعدد الغسل بالماء مرتين . ويعتبر الطهارة في التراب ، ولا يقوم غيره مقامه حتى عند الاضطرار . والأحوط استحبابا غسله بالتراب الجاف أولا ثم التراب المبلول ثانياً . وان كان الأظهر كفاية أحدهما بل الأحوط كونه جافاً . ( مسألة 149 ) : الظاهر أنه يكفي في التعفير إدخال التراب في الإناء وتحريكه تحريكا عنيفاً على وجه يستولي التراب على جميع أجزائه ويؤثر على ما فيه من رطوبة أو لزوجة . ولا يشترط في تحققه المسح باليد أو بآلة . ( مسألة 150 ) : إذا تعذر التعفير فلا يبعد بقاء الإناء على النجاسة ولا يسقط بالتعذر حتى في الغسل بالماء المعتصم . ( مسألة 151 ) : يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية ولشرب الخنزير فيه وملاقاة المسكر النجس ، سبع مرات في القليل . وان كان الأظهر كفاية الثلاثة في الأخيرين . والأحوط استحبابا حفظ هذا العدد حتى في المعتصم . ولا يجب في شيء من ذلك التعفير بالتراب . ( مسألة 152 ) : تطهر الأواني الصغيرة والكبيرة مطلقا باستيلاء الماء الكثير عليها بعد إدخالها فيه أو إدخاله فيها . وتطهر بصب الماء القليل فيها وإجرائه عليها ثم يراق منها ، يفعل ذلك مرتين أو ثلاث حسب اعتبار النجاسة .
الصراط القويم — صفحة 61 | السيد محمد الصدر