تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وأما الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح ونحوه . والأحوط استحبابا اعتبار الفورية فيه ، ولا يترك هذا الاحتياط في الأواني الماصة للماء كالخزف . والأحوط تطهير آلة النزح بعد كل غسلة إذا أريد عودها إليها . وأما عدد الغسلات فتابع لاعتبار النجاسة . ولا يجب تطهير الآلة بعد نزح كل جزء من اجزاء الغسالة الواحدة . ولا بأس بما يتقاطر حال النزح مما يعسر التحرز عنه وان كان الأحوط الاجتناب . ثانياً : الأرض فإنها تطهر مع جفافها النسبي وطهارتها ما يماسها من القدم بالمشي عليها بعد زوال العين ، بما يسمى مشيا ولو خمس خطوات . وكذا ما يوقي به القدم كالنعل . والأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي دون سبب آخر . ثالثا : الاستحالة إلى جسم آخر . فيطهر ما أحالته النار دخانا أو بخاراً أو رماداً ، سواء كان نجسا أو متنجساً وكذا المستحيل بغيرها . أما ما احالته فحما أو خزفا أو آجراً أو جصاً أو نورة فهو باق على النجاسة على الأحوط . وكل حيوان تكوّن من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة فهو طاهر . ويطهر الخمر بانقلابه خلًا بنفسه أو بعلاج خارجي . كما لو ألقي فيه شيء اقتضى انقلابه سواء استهلك ذلك الشيء أم لا . ويطهر بطهارته . نعم لو أصاب الخمر نجاسة خارجية ثم انقلب خلًا لم يطهر على الأحوط . رابعا : الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه الطاهر العين وعد جزءا منه كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس وكذا لو كان المنتقل إليه غير الحيوان من النبات أو غيره . ومنه العضو المنقول من ميت أو
الصراط القويم — صفحة 62 | السيد محمد الصدر