الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك . فإنه يعتبر دمين ويدور العفو مدار مقدار المجموع .
( مسألة 147 ) : لو اشتبه الدم بين المعفو عنه وغيره حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من غيره . ولو بان أنه من غيره بعد الصلاة لم تجب الإعادة . ولو اشتبه مقدار الدم بين المعفو عنه وغيره بني على عدم العفو على الأحوط .
الثالث : كل ما لا تتم به الصلاة منفرداً كالخف والجوارب ونحوهما . فإنه معفو عنه إذا كان متنجساً خاليا من عين النجاسة على الأحوط بل مطلقا إذا لم يكن من حيوان نجس العين أو غير المأكول على الأحوط .
الرابع : المحمول مطلقا نجسا كان أو متنجساً وان كان مما تتم به الصلاة أو مما لا يؤكل أو من نجس العين .
( مسألة 148 ) : لا حكم لمربية الصبي كاستثناء من القاعدة . وإنما يدور العذر فيها كغيرها مدار العسر والحرج الفعلي .
فصل
في المطهرات
المطهرات عديدة : هي :
أولا : الماء . ولا يعتبر في غسل المتنجس بعد زوال العين في المعتصم العصر والعدد ، بل يكفي فيه ما يتحقق به مسمى الغسل عرفا ، ولو مرة واحدة مطلقا من غير فرق بين الجاري وغيره على الأقوى . والأحوط التعدد في غير الجاري لا سيما في البول والولوغ للكلب والخنزير ، بل في الجاري على وجه في الأخير .