نجس العين إذا أصبح جزءا من الحي الطاهر . نعم لو علم عدم الإضافة إلى المنتقل إليه أو شك فيها بقي على النجاسة . ومنه الدم الذي يمتصه العلق من إنسان أو غيره . وأما دم البق وشبهه فلا يحكم بطهارته إلا بعد إحراز إضافته إليه . ففيما لو كان الدم فيه كثيراً أو كان في حال المص ، فيشك بالإضافة ، فيكون الأحوط الاجتناب .
خامساً : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر المحكوم بنجاسته الأصلية ومنه المحكوم بكفرهم من فرق الإسلام ، ما لم تطرأ عليه نجاسة من الخارج على الأحوط . ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه والرطوبة الخارجية التي عليه . كما يتبعه ملابسه التي على جسمه قلت أو كثرت . وان كانت رطبة بعرق أو غيره . ما لم تكن متنجسة من الخارج .
سادساً : التبعية ، فان الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون البلوغ والرشد وان كان مميزا على الأقوى ، ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده أباً كان المسلم أم أما . كما أن الطفل بالمعنى المذكور يتبع السابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه . ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والخرقة الموضوعة عليه والثياب التي غسل فيها ويد الغاسل . أما باقي بدن الغاسل وثيابه وباقي ثياب الميت المتنجسة فمحل اشكال أظهره العدم .
وكذا أواني الخمر تتبعها بالطهارة إذا انقلبت خلًا . وأواني العصير المغلي إذا ذهب ثلثاه بناء على النجاسة .
سابعاً : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان .
ثامناً : الغيبة فإنها مطهرة للإنسان وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها بل أي شيء
الصراط القويم — صفحة 63
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٣