تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
غيره فالأقوى طهارته وان سمي فقاعا . ( مسألة 139 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط . وكذا عرق الحيوان الجلال . فصل

في أحكام النجاسات

( مسألة 140 ) : يشترط في صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة بدن المصلي وشعره وظفره وغيرها مما هو من توابع جسده ، وطهارة ثيابه التي على جسده كلها . من النجاسات وما في حكمها من متنجس بها من غير فرق بين قليلها وكثيرها ، ما لم يكن معفوا عنها كما يأتي . ( مسألة 141 ) : من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه . وكذا الناسي لها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه ، وان كانت الإعادة في الوقت أحوط . وأما لو علم بالنجاسة في إثناء صلاته . فان أمكن ازالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي في الصلاة بما فيه بقاء التستر ، فعل ذلك ومضى في صلاته ، وان لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعا ولو لركعة من الصلاة . وان لم يسع الوقت ذلك أتمها وقضاها احتياطا . ( مسألة 142 ) : لا ينجس الملاقي بالنجاسة مع اليبوسة ، ولا مع النداوة الخفيفة التي لا يحصل معها تأثير وتأثر بالملاقاة . نعم ينجس الملاقي مع الرطوبة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر . ( مسألة 143 ) : المتنجس بملاقاة عين النجاسة ، كالنجس ، ينجس ما يلاقيه