كان ، إذا كان عالما بالنجاسة وأحتمل تطهيره لها وصدر منه ما يدل على الطهارة بحسب حال المسلم ، كما لو صلى بالثوب أو شرب من الإناء .
تاسعاً : استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل ، فإنه مطهر لبوله وخرئه . والأحوط لزوما اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً وفي البقر عشرون وفي الغنم عشرا وفي البط سبعة وفي الدجاجة ثلاثة ومع عدم تعيين المدة يكفي زوال الاسم .
الصراط القويم — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٤