تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
والصوف والوبر والظلف والحافر والمنقار والقرن الخارجي ، بل والسن أيضا وكذا البيض من الميتة إذا اكتسى القشر الخارجي وان لم يتصلب . من مأكول اللحم وغيره . فان كل ذلك طاهر . وفي العظم والقرن الداخلي والأظافر والمخالب إشكال والأحوط الاجتناب . الخامس : دم ذي النفس السائلة الخارج من الجسم . بخلاف دم غيره كالسمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر ان نسب إليها عرفا . ( مسألة 136 ) : الدم المتخلف من الذبيحة طاهر ، بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح ، ما لم يتنجس من الخارج ، ولو بالسكين المستعملة للذبح . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان . الثامن : الكافر ، أصليا كان أو مرتدا أو محكوما بكفره ممن انتحل الإسلام . واما اليهود والنصارى خاصة فالأقوى الحكم بطهارتهما الذاتية . التاسع : المسكر المايع بالأصل دون الجامد كالحشيشة ، وان غلا وصار مايعا بالعرض . على أن يكون المايع منه متخذا من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الشعير على الأحوط . وما سواه من أقسام المسكر طاهر وان حرم شربه . وكذلك ما شك في انتسابه إلى أحد هذه الأمور وعدمه . لا يختلف في ذلك كله السبرتو عن غيره . ( مسألة 137 ) : العصير العنبي إذا غلا بالنار أو بأية حرارة مرتفعة فالظاهر بقائه على الطهارة وان صار حراما . ما لم يسم خمرا عرفا فإذا ذهب ثلثاه بالنار خاصة صار حلالا . ( مسألة 138 ) : لا بأس بوضع الزبيب والكشمش والتمر وكل المواد السابقة الذكر في الامراق والمطبوخات المنزلية . العاشر : الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير . أما المتخذ من
الصراط القويم — صفحة 57 | السيد محمد الصدر