فصل
في أحكام التيمم
( مسألة 130 ) : لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول الوقت . واما بعده فيصح وان لم يتضيق مع رجاء زوال العذر وعدمه ، على اشكال أحوطه التأخير مع الرجاء إلا أن يأتي به بنية الرجاء . ولا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد التمكن من غير فرق بين الوقت وخارجه .
( مسألة 131 ) : لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها جازت له صلاة أخرى في أول وقتها ، والأحوط التأخير مع رجاء زوال العذر .
( مسألة 132 ) : يستباح بالتيمم لغاية متوقفة على الطهارة غيرها من الغايات كذلك مع فرض بقاء المسوغ ، ولكن لم يثبت كونه مستحبا استقلاليا كالوضوء فالأحوط ان لا يؤتى به بهذه النية ، ونحوها نية الكون على الطهارة .
( مسألة 133 ) : المحدث بالأكبر يتيمم بدل الغسل ويجزيه عن الوضوء كالغسل نفسه . فان أحدث بالأصغر وكان معذورا عن الوضوء تيمم بدله وان لم يكن معذورا توضأ . ولا ينتقض التيمم بدل الغسل إلا بحدث أكبر .
( مسألة 134 ) : لو اجتمعت أسباب للحدث الأكبر كفاه تيمم واحد بدل الغسل بنية الجميع أو أحدها . وإذا كان أحدها الجنابة أو الحيض فليذكرها في نيته على الأحوط استحبابا .