المقصد السادس : في النجاسات
والكلام فيها وفي أحكامها وكيفية التنجس بها . وما يعفى عنه منها
فصل
في تعداد النجاسات
( مسألة 135 ) : النجاسات عشرة :
الأول والثاني : البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء الإنسان . اما ما كان في حيوان جائز الأكل شرعا أو من غير ذي نفس سائلة فإنهما منهما طاهران كما أنهما من الطير كذلك مطلقا ، وان كان غير مأكول اللحم على الأقوى والأحوط الاجتناب فيما عدا الخفاش منه ، فقد اختبره بعض الثقاة على ما حكي عنهم موثوقا فظهر انه لا نفس له والمراد بذي النفس السائلة ، ما كان دمه سائلا عند الذبح .
الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة حل أكله أو حرم دون غير ذي النفس فإنه منه طاهر .
الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة ، وما يقطع من جسده حيا مما تحله الحياة من الأعضاء الظاهرة والباطنة عدا ما ينفصل من بدن الإنسان الحي من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرها . اما ما لا تحله الحياة كالشعر