حائلة مستوعبة . فالأحوط الجمع بين الظاهر والباطن في الضرب . ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة مسح عليها .
( مسألة 127 ) : ما ذكر من سورة التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ، تجزي عن الوضوء . واما الغسل فلا يجزي فيه إلا ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين . والأحوط استحبابا ان يمسح بالأولى وجهه وكفيه وبالثانية كفيه . فيكون مجزيا عن الوضوء وعن الغسل معا .
فصل
فيما يعتبر في التيمم
( مسألة 128 ) : تعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة والترتيب على حسب ما عرفته والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الوجه . كما يعتبر رفع الحاجب عن الماسح والممسوح والطهارة فيهما وفي الأرض على الأحوط هذا كله مع الاختيار . اما مع الاضطرار فيأتي بالممكن من هذه الشرائط ويسقط المتعسر .
( مسألة 129 ) : العاجز ييممه غيره . ولكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثم يمسح بهما وجه العاجز ويديه . نعم ، مع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولي بيديه ويمسح بهما وجه العاجز ويديه . ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها وان كانت أضعاف ثمن المثل ما لم يضر بحاله . وتكون النية في الأول من العاجز وحده . واما في الثاني فالأحوط نية المتولي أيضا .