تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فصل

فيما يتيمم به

( مسألة 118 ) : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا سواء كان ترابا أم رملا أم مدرا أم حصى أم صخراً أملس . ومنه ارض الجص والنورة قبل الإحراق . ولا يعتبر علوق شيء منه باليد . وان كان الأحوط الاقتصار على التراب مع الامكان . ( مسألة 119 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان أصله منها ، كالرماد والنبات والذهب والفضة ، وكذلك كل أنواع المعادن سواء وجدت في الباطن كالفحم الحجري والأحجار الكريمة أو على سطحها كالملح . وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق حال الاختيار ومع الانحصار يلزمه التيمم بها ، وتجزؤه . ( مسألة 120 ) : لا يصح التيمم بالصعيد النجس والمغصوب ولا الممتزج بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق الاسم . ومعه لا باس بالمستهلك وبالخليط والمتميز الذي لا يمنع شيئا معتدا به من باطن الكف في وصوله إلى التراب . ( مسألة 121 ) : لو اشتبه ما يجوز به التيمم بين المباح والمغصوب لم يجز التيمم بكل منهما . بل يكون فاقد الطهورين . ولو اشتبه الطاهر بالنجس أو الخالص بالممتزج تيمم بهما . ( مسألة 122 ) : يعتبر إباحة المحل الذي يقع عليه الضرب وما يتبعه من الفضاء الذي تشغله أعضاء التيمم على نحو ما مر في الغسل والوضوء . ولا يعتبر إباحة مكان المتيمم ، كما لا يعتبر ذلك في الوضوء أيضا ، وان كان أحوط . ( مسألة 123 ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض ، فإن كان لديه غبار كثير فحكمه كالتراب . وإلا تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته . ومع فقد ذلك يتيمم
الصراط القويم — صفحة 52 | السيد محمد الصدر