تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ومنها : توقف حصول الماء على منّة لا تتحمل أو ذلة لا تطاق في استيهابه أو شرائه أو بعض معداته كذلك . ومنها : توقف حصول الماء على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله . بخلاف غير المضر فإنه يجب وان كان بأضعاف ثمن المثل . ومنها : ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله . ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوها مما لا يقوم غير الماء مقامه ويكون أهم شرعا من الطهارة المائية كإزالة النجاسة عن المسجد ، واما إذا دار الأمر بين الوضوء وإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه ، فالأحوط إزالة النجاسة أولا ثم التيمم . ( مسألة 116 ) : لو خالف من كان فرضه التيمم لأجل ضيق الوقت أو لأجل لزوم الضرر أو الحرج من الطهارة المائية ، وتطهر فطهارته باطلة . وكذلك لو كانت مقدماتها حراما كتحمل بعض أنواع المرض الشديد أو الخطر الشديد . ولكن تصح الطهارة فيما لو خالف ودفع الثمن المضر بحاله أو تحمل المنّة والهوان أو المخاطر الخفيفة أو الأمراض البسيطة أو البرد الذي يطاق . ( مسألة 117 ) : يجوز التيمم بدل الوضوء لصلاة الجنازة والنوم مع التمكن من الماء ، لكن لا تستباح به الواجبات المتوقفة على الطهارة ، كالصلاة ، حتى لو أصبح معذورا عن الطهارة المائية قبل ارتفاع تيممه ، فالأحوط له التيمم مرة أخرى .