بالوحل . ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب .
( مسألة 124 ) : لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لا يجد غيره مما ذكر ، ولم يتمكن من تحصيل مسمى الغسل بالمسح على جسده من الثلج . كان فاقدا للطهورين على الأظهر .
فصل
في كيفية التيمم
( مسألة 125 ) : كيفية التيمم مع الاختيار ان يضرب الأرض بباطن الكفين معا مفتوحين مرة دفعة واحدة ، ثم مسح الجبهة والجبين بهما مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى الحاجبين وأطرافهما وما بينهما . والأحوط المسح عليهما أيضا . ثم مسح كل ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ، ثم مسح كل ظاهر اليد اليسرى بباطن الكف اليمنى . ولا يعتبر التدقيق في ذلك ، بل يمسحه بجرة واحدة . على أن يكون الماسح هو المتحرك والممسوح ثابتا .
ولا يجزى الوضع من دون مسمى الضرب . ولا الضرب بأحدهما . ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب المتكرر بنية الجزئية . نعم لا باس به جهلا أو سهوا . كما لا يجزي الضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن مع ترك جزء معتد به ولو بمقدار أنملة . ولا يجزي المسح بأحد الكفين وترك الآخر للوجه أو لليدين ، ولا مسح الوجه بالكفين على التعاقب .
( مسألة 126 ) : لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجساً بغير المتعدي وتعذر الإزالة ، واما إذا كانت النجاسة