إلى مثله في الغسل . ويلحق بالكافر من حكم بكفره وان كان منتحلا للإسلام .
( مسألة 102 ) : محل الصلاة بعد الغسل والتكفين . فلا تجزي قبلهما ولا تسقط بتعذرهما . كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا .
( مسألة 103 ) : يشترط في المصلي ان يكون جامعا لشرائط امام الجماعة من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة على الأحوط .
( مسألة 104 ) : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه . فليس لأحد مزاحمته عليها فيما لو أراد مباشرتها بنفسه ، أو أراد ايكالها إلى شخص بعينه . بل الأحوط توقف صحتها مطلقا على إذنه مع إمكان حصوله .
( مسألة 105 ) : صلاة الميت خمس تكبيرات . ويجزي ان يقول بعد التكبيرة الأولى اشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويقول بعد الثانية : اللهم صل على محمد وآل محمد . وبعد الثالثة : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . وبعد الرابعة : اللهم اغفر لهذا الميت ثم يكبر الخامسة وينصرف .
( مسألة 106 ) : يشترط في هذه الصلاة نية القربة وتعيين الميت على وجه يرتفع معه الإيهام والترديد ، ولو بأن يقصد الميت الحاضر . واستقبال القبلة ، والقيام ، وان يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه مستور العورة ، وأن يكون محاذيا له غير بعيد عنه إذا كان إماما أو منفردا من دون ما إذا كان مأموما في صف اتصل بمن يحاذيه . وكذا يشترط ان يكون راس الميت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره . وان لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار أو بعد مفرط لا يصدق معه كون الصلاة عليه ، وان لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا .
وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والتحنيط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد أو بعضه كالمحرم أو كان ممن تعذر بالنسبة إليه .
الصراط القويم — صفحة 46
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٦