تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( مسألة 99 ) : كفن الزوجة وان كانت موسرة على زوجها ، إذا كان متمكنا منه ولو بقرض ونحوه . وكذلك سائر مؤن التجهيز على الأحوط بل الأقوى . ( مسألة 100 ) : المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، ولا يترك الاحتياط في الناشز والمنقطعة . فصل

في الحنوط

يجب التحنيط لكل ميت صغيرا كان أو كبيرا أنثى كان أو ذكرا عدا المحرم كما عرفت ويشترط فيه ان يكون بعد الغسل أو التيمم بدله . والأولى ان يكون قبل التكفين وان جاز في أثنائه أو بعده . وكيفيته : ان يمسح الكافور على مساجده السبعة وهي : الجبهة وباطن اليدين والركبتين ونهاية إبهامي القدمين . ويستحب إضافة طرف الأنف إليها . ولو تعذر الكافور سقط من غير بدل . ( مسألة 101 ) : ليس للكافور مقدار معين بل الواجب ما يصدق معه المسح به . فصل

في الصلاة على الميت

يجب الصلاة على كل ميت مسلم وان كان مخالفا للحق على الأقوى وكذا على الطفل البالغ ست سنين من العمر فصاعدا . ولا تجوز على الكافر بأقسامه ولو كان مرتدا مليا أو فطريا . وعدم الجواز هنا يعني الحرمة التشريعية ، كما أشرنا
الصراط القويم — صفحة 45 | السيد محمد الصدر