( مسألة 113 ) : لا فرق في المس بين كونه اختياريا أو اضطراريا مع اليبس أو مع الرطوبة . نعم معها يتنجس العضو الماس على الأحوط فيجب تطهيره .
( مسألة 114 ) : مس الميت ليس بحدث أكبر بل هو كالحدث الأصغر حكما ، إلا في ايجابه الغسل للصلاة ونحوها . وهو يكفي عن الوضوء وان كان الأحوط ضمه إليه . وعلى هذا فيجوز له قبل الإتيان بالغسل دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ونحوهما مما يجوز للمحدث بالأصغر .
( مسألة 115 ) : كيفية هذا الغسل مثل غيره من الأغسال .
الصراط القويم — صفحة 49
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٩