فصل
في التكفين
وهو من الواجبات الكفائية على عامة المكلفين العالمين بموته . والواجب في الكفن ثلاث قطع .
مئزر : يستر ما بين السرة والركبة .
وقميص : يستر ما بين الكتفين إلى نصف الساق والأفضل ان يصل إلى القدم .
وإزار : يغطي تمام البدن . ولو تعذر الجميع أتى بما تيسر ، ولو ستر العورة فقط .
( مسألة 96 ) : الأحوط في كل من القطع الثلاثة ان يكون ساتراً لما تحته ، فلا يكفي الحاكي له ، وان حصل الستر بالمجموع ، أو باثنين منهما .
( مسألة 97 ) : يشترط في الكفن الإباحة والطهارة من النجاسة مطلقا ، وان عفي عنها في الصلاة . ولو أصابته نجاسة بعد إدراج الميت فيه وجب إزالتها عنه ، ولو بعد وضعه في القبر ، اما بغسلها ان أمكن أو بقرض موضعها ان كان بسيطا ولا يلزم منه انكشاف شيء من البدن ، وإلا وجب إبداله بالطاهر .
كما يشترط في الكفن الا يكون من جلد ما لا يؤكل لحمه . والأحوط استحبابا شمول الحكم لما يؤكل لحمه أيضا . وان لا يكون حريرا خالصا ، وان كان الميت امرأة أو طفلا .
( مسألة 98 ) : يخرج الكفن من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وكذا القدر الواجب من التجهيز . وإذا لم تكن له تركة استحب للمسلمين بذل الكفن له . والأحوط كونه واجبا كفائيا .