إمكانه هو الأولى . ويجب وضع الميت على جانبه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة . وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ، ان لم يمكن التأخير .
فصل
في غسل مس الميت
وسببه مس ميت الإنسان قبل إتمام غسله وبعد برده ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا حتى السقط إذا ولجته الروح ، وان لم يتم له أربع اشهر على الأحوط .
( مسألة 109 ) : إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء الصافي لفقد السدر والكافور . أو كان الكتابي هو الغاسل ، لفقد المماثل ، فالأقوى إلحاقها بالغسل التام ، فلا يجب بمسه الغسل ، وان كان أحوط . وفي كفاية تيممه عن الغسل عند تعذره في سقوط الغسل بمسه وجه قريب ، وان كان الأحوط خلافه .
( مسألة 110 ) : لا فرق في الماس والممسوس ، بين ان يكون مما تحله الحياة أو لا ، كالعظم والظفر ونحوهما . وبين ما كان من الظاهر أو الباطن . إلا المس بالشعر ، فإنه لا يكون الغسل واجبا إلا إذا صدق المس به عرفا . ويختلف ذلك في طول الشعر وقصره وكثرته وقلته .
( مسألة 111 ) : القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا اشتملت على العظم وجب الغسل بمسها دون اللحم المجرد عن العظم ، والعظم المجرد عن اللحم .
( مسألة 112 ) : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو ان الميت إنسان أو غيره ، أو أنه كان حيا أو ميتا وان الممسوس بدنه أو لباسه ، فلا شيء عليه . واما إذا كان الشك في الشهادة فالأحوط الغسل بمسه . واما إذا كان الشك في تحقق المس قبل الغسل أو بعده فوجهان أحوطهما الغسل .