الأغسال الثلاثة على الأحوط .
( مسألة 91 ) : إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما . غسل بالماء الخالص بدلا من المتعذر قاصدا به البدلية عنه . مراعيا للترتيب بالنية . والأحوط ضم التيمم إلى الغسل البديل .
( مسألة 92 ) : إذا فقد الماء للغسل ، أو كان الميت بحيث يخاف من تناثر لحمه لو غسل بالماء كالمجدور مثلا قام التيمم مقام الغسل فييمم ثلاث مرات بدلا عن الأغسال الثلاثة مراعيا الترتيب بالنية . والأحوط ان يكون التيمم بيد الميت مع الامكان وإلا فبيد الحي والأحوط الجمع بين التيممين .
( مسألة 93 ) : يعتبر في تغسيل المحرم إذا مات جميع ما يعتبر في تغسيل المحل إلا أنه لا يجوز خلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، بل يغسل بالماء الصافي بنية البدلية . وكذلك لا يحنط بالكافور إلا إذا حدث موته بعد طواف الزيارة في الحج أو بعد طواف العمرة . فيجب استعمال الكافور حينئذ في غسله وتحنيطه .
( مسألة 94 ) : يجزي غسل الميت عن جميع الأغسال . بمعنى انه لو مات مجنبا أو حائضا أو غير ذلك لم يجب إلا غسل الميت .
( مسألة 95 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجة منه أو من الخارج . لم يجب إعادة الغسل ، حتى ولو كان الخارج منه بولا أو غائطا على الأقوى . وان كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن بدنه ولو بعد وضعه في القبر ما لم يستلزم الهتك .
الصراط القويم — صفحة 43
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٣