فصل
في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأول : المماثلة بين الغاسل والميت بالذكورية والأنوثية . فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس . ولو من وراء حجاب ومن غير لمس ونظر ويستثنى من ذلك موارد :
المورد الأول : الطفل الذي لا يزيد عمره عن ثلاث سنين ذكرا كان أو أنثى . فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيله ولو مع التجرد واللمس .
المورد الثاني : الزوج والزوجة . فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع التجرد ووجود المماثل على كراهية في نظر الزوج إلى عورة زوجته . ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائمة والمنقطعة إذا كانت خلال المدة . وكذلك الحال بين المولى والأمة لا بين العبد مع التي تملكه . والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة
المورد الثالث : المحارم ، فيجوز لكل من الذكر والأنثى تغسيل محارمه ، لكن الأحوط وجوبا كونه مع فقد المماثل ومن وراء الثياب .
( مسألة 88 ) : الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى مشكلا يغسله أي من الرجل والمرأة من وراء الثياب . ما لم يوجد أحد الموارد المستثناة من المحارم ونحوها . وإلا تعين .
الثاني : من شرائط الغسل : ان يكون الغاسل مسلما ، فلا يصح تغسيل غيره حال الاختيار . ولو انحصر المماثل بالكتابي أمره المسلم بالاغتسال أولا ثم باشر