فصل
في تغسيل الميت
( مسألة 85 ) : يجب كفاية تغسيل كل ميت مسلم ولو كان مخالفا . ولا يجب تغسيل الكافر ولا دفنه كتابيا كان أو غيره ، وكذا من حكم بكفره ، وان انتحل الإسلام ، كالناصبي والغالي والخارجي والمرتد الفطري والملي . ما لم يتب ويرجع إلى الإسلام ، وتغسيل هؤلاء بقصد القربة تشريع محرم . وأطفال الكفار بحكمهم ، كما أن أطفال المسلمين بحكمهم حتى السقط منهم إذا بلغ أربعة اشهر على الأحوط . واما من دونه فإنه لا يغسل ولا يكفن بل يلف في خرقة ويدفن .
( مسألة 86 ) : المجنون إذا اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بابيه ، فان وصف بالإسلام بعد بلوغه ثم جن فهو مسلم وان وصف بالكفر كذلك فهو كافر .
( مسألة 87 ) : القطعة المنفصلة عن الميت ان اشتملت على الصدر غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن وكذا إذا كان الصدر وحده على الأحوط . وفي غيره ان اشتملت على عظم وجب تغسيلها مع الاقتصار على الثوب والإزار ما لم يكن محل المئزر موجودا فيجب . ولا تجب الصلاة عليه ولكن يجب التحنيط ان وجد فيها أحد المساجد وان لم تكن القطعة مشتملة على العظم كفى ان تلف بخرقة وتدفن . نعم ، ان وجد العظم مجردا فالأحوط إلحاقه بالقطعة المشتملة عليه أيضا . والأحوط إلحاق المنفصلة من الحي بها أيضا في التفصيل المزبور والأحوط استحبابا عدم ترتيب آثار الطهارة عليها بعد الغسل .