المقصد الرابع : أحكام الأموات
وفيه فصول
فصل
فيما يتعلق بالاحتضار
( مسألة 83 ) : يجب على الأحوط كفاية ، توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بان يلقى على ظهره موجها بباطن قدميه إليها ، على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة . من غير فرق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى .
( مسألة 84 ) : يستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر المعتقدات الحقة ، على وجه يفهمه .
وكذا يستحب نقله إلى مصلاه إذا اشتد عليه النزع ما لم يستلزم إيذاءه ، وقراءة سورتي يس والصافات عنده لتعجيل راحته . وكذا يستحب تغميض عينيه وإطباق فمه وشد فكيه ومد يديه ورجليه وتغطيته بثوب إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات . ويكره وضع شيء ثقيل على بطنه . وكذا حضور الجنب والحائض عنده ، كما أنه يستحب التعجيل في تجهيزه إلا إذا اشتبه حاله ، فيجب الانتظار إلى أن يحصل اليقين بموته أو تقوم حجة شرعية به .