في التغسيل .
الثالث : قصد القربة فيه ، بان ينوي تغسيل هذا الميت قربة إلى الله تعالى . ويكفي فيها القصد ولا يجب اللفظ .
فصل
في كيفية الغسل
يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميت . والأقوى كفاية تطهير كل عضو قبل تغسيله ولا يلزم تطهير تمام الجسد قبل الشروع في التغسيل ، وان كان أحوط .
( مسألة 89 ) : غسل الميت مركب من ثلاث أغسال :
الأول : الغسل بماء السدر .
الثاني : الغسل بماء الكافور .
الثالث : الغسل بالماء الصافي .
ويشترط الترتيب بينها بهذا النحو ، فلو خالف وجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب . كما أنه يشترط في ماء السدر ان يصدق عليه انه ماء وسدر وكذلك ماء الكافور . دون ان يخرج الماء المختلط بأحدهما عن إطلاقه .
( مسألة 90 ) : غسل الميت كغسل الجنابة ، يبدأ في كل واحد من الأغسال الثلاثة بغسل الرأس والرقبة أولا ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر . وتنتصف العورة مع الجانبين أو تضاف على أحدهما . واضافتها إلى الشق الأيمن أحوط ، كما أن غسلها مع كلا الجانبين أحوط وكذلك السرة . ولا يكفي الارتماس في