فصل
في النفاس
وهو دم يقذفه الرحم بسبب الولادة ، فيخرج مع الولد أو بعده ولو سقطا ، ولو علقة لا قبله ، ولا حد لقليله . وأكثره عشرة أيام على الأقوى . والأحوط استحبابا الجمع فيما بعدها إلى الثمانية عشر .
( مسألة 76 ) : لو لم تر دما في هذه المدة لم يكن لها نفاس أصلًا .
( مسألة 77 ) : مبدأ حساب الأكثر في حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع . وان كان اللازم إجراء أحكام النفاس من حين خروج أول جزء من الولد إذا رأت الدم .
( مسألة 78 ) : لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، والنقاء المتخلل بينهما طهر . واما النقاء المتخلل بين الدمين لنفاس واحد فهو بحكم النفاس ما دام ضمن العشرة أيام .
( مسألة 79 ) : ذات العادة تجعل عادتها نفاسا وتحتاط استحبابا إلى العشرة . واما المبتدأة والمضطربة ، فنفاسها عشرة أيام
( مسألة 80 ) : إذا لم تر دما إلا بعد الولادة بأيام . فإن كان مستندا إلى الولادة ، وكان في العشرة ، فهو نفاس قطعا . وإلا فلا .
( مسألة 81 ) : النفساء كالحائض فيما يحرم عليها وما يكره وما يستحب . على الأظهر .
( مسألة 82 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة ويغني عن الوضوء أيضا على الأظهر .