تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ثلاثة ولا أكثر من العشرة ، وان لا يتخلله دم فاقد الصفات أقل من عشرة أيام ان كان بمقدار معتد به وإلا كانت فاقدة التمييز ، فترجع المبتدئة إلى عادة أهلها أو أقرانها ، فان اختلفن تحيضت في الشهر سبعة أيام ، وكذلك غير المبتدئة فاقدة التمييز . فصل

في أحكام الحائض

وفيها مسائل : الأولى : فيما يحرم عليها . يحرم عليها كل ما هو مشروط بالطهارة من الحيض من صلاة وصيام ونحو ذلك . بمعنى عدم مطلوبيتها منها وعدم إجزائها إذا حصلت ، ومع قصد الامتثال تصبح الحرمة تشريعية . ومعه لا باس بالإتيان بها في مقام الاحتياط الذي يزول معه عنوان التشريع . ويحرم عليها ذاتاً كلما يحرم على الجنب من غير استثناء . ويحرم عليها تمكين الزوج من مقاربتها وهو الجماع من القبل دون سائر الاستمتاعات . الثانية : فيما يجب على الحائض . يجب عليها الاستبراء عند احتمال النقاء قبل العشرة بوضع قطنة مناسبة للمحل والصبر عليها قليلا ، فان خرج عليها ولو اليسير من الكدرة أو الصفرة فضلا عن الدم صبرت حتى تنقى أو يمضي عليها عشرة أيام . ولو تعذر الاختبار كان لها ترتيب حكم الحيض ما لم تكن ناسية للعادة الوقتية ، فيكون الأحوط لها الغسل والصلاة في كل وقت يحتمل النقاء فيه ، مع الالتزام بتروك الحائض .