تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ويجب عليها بعد النقاء أو مضي أكثر مدة الحيض ، الغسل مقدمة لما يعتبر فيه الطهارة من الواجبات وكيفيته كغسل الجنابة ترتيبا وارتماسا . ويجزي عن الوضوء . وتقضي ما فاتها من الصوم دون الصلاة التي لم تدرك وقتا كافيا لأدائها فيه . الثالثة : في معاملة الزوج معها . سبق انه يحرم على الزوج وطؤها قبلا . ويكره له الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة بالمباشرة مطلقا . وترتفع حرمة الوطء بعد النقاء وغسل الموضع . ولو عصى فوطأها حال الحيض استغفر وجوبا وكفر احتياطا أو استحبابا بدينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره . والمراد به المثقال الشرعي من الذهب : ثمانية عشر قيراطا . وتصدق المرأة فيما يتعلق بحيضها وجودا وعدما مع عدم التهمة بل معها إلا مع الاطمئنان بالكذب ، وان كان لا يترك الاحتياط بالتجنب عندئذ . ولا يصح طلاقها مع حضور زوجها على تفصيل يأتي في محله . فصل

في الاستحاضة

( مسألة 73 ) : كل دم انتفى كونه حيضا شرعا . ولم يكن عن قرح أو جرح أو ولادة فهو استحاضة ولا حد له مطلقا . ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين أفراده ، ولا بينه وبين غيره . وهو في الغالب بعكس دم الحيض في الصفات . ( مسألة 74 ) : تنقسم الاستحاضة بحسب كمية الدم إلى ثلاثة أقسام : صغرى ووسطى وكبرى .