تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 666 ) : الزوجان يتوارثان مع الدخول وعدمه ، وان كانا صغيرين ، إلا إذا تزوجا حال مرض الموت للزوج ومات عنها قبل ان يدخل بها . فإنه لا مهر ولا ميراث . ولكن يجب عليها ان تعتد عدة الوفاة على الأحوط . ( مسألة 667 ) : المطلقة الرجعية بحكم الزوجة . ترث وتورث ما دامت في العدة دون المطلقة البائن . فإنها لا ترث ولا تورث . لكن لو طلقها حال مرض الموت ورثت منه هي ، إلى سنة سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا على تفصيل سبق في كتاب الطلاق . ( مسألة 668 ) : يرث الزوج من جميع تركة الزوجة كغيره من الورثة . اما الزوجة فلا ترث من الأرضين مطلقا لا عينا ولا قيمة ، سواء كانت خالية أم مشغولة ببناء أو شجر وغيرها . وسواء كانت الزوجة ذات ولد منه أو لا . اما تركته من غير الأرض ، فترث منها مطلقا سواء كانت من المنقولات أو الثوابت . غير أنها في المنقولات ترث من العين كسائر الورثة ، وفي غير المنقولات كالأبنية والأشجار يجوز للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول وليس لها طلب العين . ( مسألة 669 ) : لو بذل الوارث نفس الأعيان بدلا عن القيمة فالأحوط لها القبول . وتشترك حينئذ بالنماء والمنافع بمقدار نصيبها ولا يكون للوارث البدء فيه بعد ان اختار دفع العين . والأحوط عدم جواز تصرفه بتلك الأعيان قبل دفع القيمة لها . بل لو تأخر دفع القيمة ، كان للزوجة المطالبة بأجر البناء وريع الشجر بنسبة حصتها . ( مسألة 670 ) : هل تستحق قيمة يوم الموت أو يوم الدفع ، وجهان الأقوى الأول وان كان الأحوط الثاني وخاصة إذا كان أكثر . ( مسألة 671 ) : المراد من الثوابت هنا ما كان قائما على وجه الأرض بطبعه كالبناء والأشجار وان كان مشرفا على الانهدام أو القطع اما ما كان ثابتا بالعرض