وربما نقص . والزيادة ترد على المتقرب بالأبوين أو الأب كما أن النقص يرد عليهم . واما المتقرب بالأم فلا يرد عليه شيء ولا ينقص منه شيء .
فالأول : كما إذا اجتمعت الزوجة مع واحد من كلالة الأم أو أخت واحدة للأبوين أو للأب . فتقسم التركة اثنى عشر سهما . الربع للزوجة وهو ثلاثة . والسدس لكلالة الأم وهو اثنان . والنصف للأخت وهو ستة ويزيد واحد فيرد على الأخت .
والثاني : كما إذا اجتمعت الزوجة مع المتعدد من كلالة الأم والأخت للأب . فيكون الربع للزوجة وهو ثلاثة من اثني عشر . والثلث لكلالة الأم وهو أربعة منها ، وتبقى خمسة تعطى للأخت وكان نصيبها النصف وهو ستة . فورد النقص عليها بواحد . وكذا إذا كان في مكان الزوجة الزوج وفي مكان الأخت الأختان . فإنه يكون للزوج النصف ستة ، والثلث لكلالة الأم أربعة . ويبقى سدس وهو اثنان من اثنى عشر . فيعطى للأختين وقد كان نصيبهما الثلثان .
( مسألة 655 ) : أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم . فيشاركون الأجداد ، ويكون لكل منهم نصيب من يتقرب به . فلولد الأخت لأب ما كان لأمه وهو النصف ، وان كان ذكرا ومتعددا . ولأولاد الواحد من كلالة الأم السدس وان كانوا متعددين .
( مسألة 656 ) : أولاد كلالة الأب مع التعدد والاختلاف يقتسمون نصيب أبيهم بالتفاضل ، للذكر ضعف الأنثى ، بخلاف أولاد كلالة الأم فإنهم يقتسمون المال بالسوية .
الصراط القويم — صفحة 267
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٧