وأما الرق :
فهو مانع من الطرفين : ولو اجتمع الحر والمملوك . فالمال للحر وان بعد .
( مسألة 677 ) : لو اعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية . ولو كان الوارث واحدا واعتق لم يرث .
( مسألة 678 ) : لو لم يكن وارث إلا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة واعتق واخذ الباقي . ولو قصرت التركة كذلك ، إلا أنه يستسعى في الباقي .
( مسألة 679 ) : إذا مات المملوك ، وكان له وارث حر أخذ التركة . وإلا فتركته لمولاه ولا تصل إلى الإمام ( ع ) .
وأما الزنا :
فهو - أيضا - مانع من الطرفين ، سواء كانا مباشرين أم لا . كالأخ والعم والخال فإنه لا توارث بينهم . والزنا هو الجماع الذي يحصل من دون سبب مشروع عن علم وعمد ، فلا يشمل ولد وطئ الشبهة ولا ولد الحيض ولا ولد الإحرام ولا حال الجهل بالحكم ، ولا ولد الصغيرة ان حصل وان حرم الدخول . وفي ثبوت هذا المانع حال الظهار والايلاء إشكال . نعم ، الأقوى شمول الحكم للمعتدة البائنة مع العلم والعمد .
الصراط القويم — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٣