كالقدور المبنية وغيرها ، فهي من المنقول على الأظهر .
( مسألة 672 ) : تقويم البناء والشجر بتقويمهما على صفة البناء والشجرية باقيين في الأرض مجانا إلى حين الفناء بحسب استعدادها .
فصل
الميراث بالولاء
وأقسامه ثلاثة : ولاء العتق وولاء ضامن الجريرة وولاء الإمامة ومرتبة الولاء بأقسامها متأخرة عن الأنساب بجميع مراتبها . كما أن ولاء العتق يمنع ولاء ضامن الجريرة وهو يمنع عن ولاء الإمامة ولأجل قلة الابتلاء بها لا يناسب في هذا المختصر ذكر تفاصيلها .
فصل
في موانع الإرث
وهي أربعة : الكفر والقتل والرق والزنا .
اما الكفر : فلا يرث الكافر من المسلم وان قرب . ولا يمنع من يقترب به . فلو كان للمسلم ولد كافر ، وللولد ابن مسلم . كان ميراث الجد للحفيد دون الولد . فلو فقد المسلم في جميع المراتب كان الميراث للإمام عليه السلام . والمسلم يرث الكافر ، ويمنع مشاركة الكفار . فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لأبن العم . فلو اسلم الكافر بعد موت قريبه ، فإن كان للميت وارث واحد لم يؤثر إسلامه ولم يرث . وكذا ان اسلم حال القسمة أو بعدها ، واما إذا اسلم قبل القسمة شاركهم ان كان من طبقتهم اخذ الجميع ومنعهم ، ان كان