تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
كالقدور المبنية وغيرها ، فهي من المنقول على الأظهر . ( مسألة 672 ) : تقويم البناء والشجر بتقويمهما على صفة البناء والشجرية باقيين في الأرض مجانا إلى حين الفناء بحسب استعدادها . فصل

الميراث بالولاء

وأقسامه ثلاثة : ولاء العتق وولاء ضامن الجريرة وولاء الإمامة ومرتبة الولاء بأقسامها متأخرة عن الأنساب بجميع مراتبها . كما أن ولاء العتق يمنع ولاء ضامن الجريرة وهو يمنع عن ولاء الإمامة ولأجل قلة الابتلاء بها لا يناسب في هذا المختصر ذكر تفاصيلها . فصل

في موانع الإرث

وهي أربعة : الكفر والقتل والرق والزنا . اما الكفر : فلا يرث الكافر من المسلم وان قرب . ولا يمنع من يقترب به . فلو كان للمسلم ولد كافر ، وللولد ابن مسلم . كان ميراث الجد للحفيد دون الولد . فلو فقد المسلم في جميع المراتب كان الميراث للإمام عليه السلام . والمسلم يرث الكافر ، ويمنع مشاركة الكفار . فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لأبن العم . فلو اسلم الكافر بعد موت قريبه ، فإن كان للميت وارث واحد لم يؤثر إسلامه ولم يرث . وكذا ان اسلم حال القسمة أو بعدها ، واما إذا اسلم قبل القسمة شاركهم ان كان من طبقتهم اخذ الجميع ومنعهم ، ان كان