تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
فصل

في ميراث المرتبة الثالثة

وهي الأعمام والأخوال وأولادهم ( مسألة 657 ) : للعم وحده المال كله ، وكذلك العمان فما زاد يقسم بينهم بالسوية . وكذلك العمة والعمتان فما زاد . ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى ان كانوا للأبوين أو للأب خاصة . ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب سقط الثاني . ولو اجتمع المتقرب بالأبوين أو بالأب مع المتقرب بالأم فالسدس للأخير إذا كان واحدا والثلث إذا كان متعددا يقتسمونه بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب واحدا كان أو أكثر للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 658 ) : للخال المنفرد المال كله ، وكذلك الأخوال يقسم بينهم بالسوية ، وكذا الخال والخالات . ولو اجتمع الخال مع الخالة اقتسما المال بالسوية . ولو تفرقوا في الوصلة وكان بعضهم من طرف الأب والأم وبعضهم من طرف الأب خاصة وبعضهم من طرف الأم سقط المتقرب بالأب وكان السدس للمتقرب بالأم ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أم أكثر بالسوية . وان كان الأحوط هنا التصالح . ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند فقده ويكون حكمه حكمه . ( مسألة 659 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان يرثونها مع الوحدة والتعدد والاتفاق والاختلاف . وللأخوال الثلث . ويكون التقسيم بين الأعمام وبين الأخوال كما سبق في المسألتين السابقتين . ( مسألة 660 ) : عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام
الصراط القويم — صفحة 268 | السيد محمد الصدر