الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقدهم ، الأقرب منهم يمنع الأبعد . وأولاد العمومة والخؤولة يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها .
فصل
الميراث بالسبب
وهو أمران : الزوجية والولاء
( مسألة 661 ) : الزوج والزوجة يشاركان جميع الطبقات والمراتب من الأنساب والأسباب لا يمنعهما أحد .
( مسألة 662 ) : للزوج مع غير الطبقة الأولى بل وفيها عدم الولد ، نصيبه الأعلى وهو النصف . وللزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع . ومع الولد لهما نصيبهما الأدنى : للزوج الربع وللزوجة الثمن .
( مسالة 663 ) : إذا كان للميت زوجتان أو أكثر ، اشترك الجميع في الربع أو الثمن .
( مسألة 664 ) : للزوج مع انفراده جميع المال ، نصفه بالفرض والباقي بالرد . واما الزوجة بانفرادها فالأقوى عدم الرد عليها . بل لها نصيبها الأعلى وهو الربع والباقي للإمام عليه السلام .
فصل
ميراث الزوجة
( مسألة 665 ) : يختص التوارث بين الزوجين بالعقد الدائم فلا ميراث في العقد المنقطع إلا مع الشرط على اشكال والأحوط التصالح والتراضي .