تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقدهم ، الأقرب منهم يمنع الأبعد . وأولاد العمومة والخؤولة يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها . فصل

الميراث بالسبب

وهو أمران : الزوجية والولاء ( مسألة 661 ) : الزوج والزوجة يشاركان جميع الطبقات والمراتب من الأنساب والأسباب لا يمنعهما أحد . ( مسألة 662 ) : للزوج مع غير الطبقة الأولى بل وفيها عدم الولد ، نصيبه الأعلى وهو النصف . وللزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع . ومع الولد لهما نصيبهما الأدنى : للزوج الربع وللزوجة الثمن . ( مسالة 663 ) : إذا كان للميت زوجتان أو أكثر ، اشترك الجميع في الربع أو الثمن . ( مسألة 664 ) : للزوج مع انفراده جميع المال ، نصفه بالفرض والباقي بالرد . واما الزوجة بانفرادها فالأقوى عدم الرد عليها . بل لها نصيبها الأعلى وهو الربع والباقي للإمام عليه السلام . فصل

ميراث الزوجة

( مسألة 665 ) : يختص التوارث بين الزوجين بالعقد الدائم فلا ميراث في العقد المنقطع إلا مع الشرط على اشكال والأحوط التصالح والتراضي .