أولى .
( مسألة 673 ) : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء . والكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل .
( مسألة 674 ) : المرتد عن فطرة يقتل في الحال . وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ، وتقسم تركته بين ورثته . ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكنها مفيدة لطهارة بدنه وصحة عباداته وتملكه الجديد وصحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة ، ولو خلال العدة غير أنها يجب عليها إكمالها بإظهار الحداد ونحوه .
واما المرتد عن غير فطرة فيستتاب . فان تاب وإلا قتل وينفسخ نكاحه وتعتد زوجته عدة الطلاق ان كان دخل بها . فان تاب في العدة رجعت إليه وإلا بانت منه . ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت .
( مسألة 675 ) : ميراث المرتد عن فطرة أو ملة ، للمسلم من ورثته . ولو لم يكن انتقل إلى الإمام ( ع ) .
وأما القتل :
فهو مانع عن الإرث : فلا يرث القاتل المقتول : ان كان قتله عمدا ظلما . واما الخطأ فلا يمنع إلا عن ارث الدية دون سائر التركة . وميراث المقتول لغير القاتل وان بعد . أو تقرب إلى الميت بالقاتل . ولو لم يكن له وراث غير القاتل فميراثه للإمام ( ع ) .
( مسألة 676 ) : الدية بحكم مال الميت ، ويرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة . دون من يتقرب بالأم من الأخوة وأولادهم . واما الأجداد والأخوال فالأقرب اشتراكهم في الميراث .
ويقضى من الدية الديون والوصايا ، وان كانت للعمد ورضى بها الوارث .
الصراط القويم — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٢