( مسألة 652 ) : إذا اجتمع الجد والجدة أو أحدهما مع الأخوة كان الجد والجدة من طرف الأب كالأخ والأخت من طرفه . والجد والجدة من طرف الأم كالأخ والأخت من طرفها . وهنا فروض .
1 . الجد للأب مع الأخوة للأبوين أو للأب ، ويكون الجد كأحدهم ويقسم بينهم بالسوية .
2 . الجد للأب مع الأخت للأبوين أو للأب . للجد الثلثان والثلث للأخت .
3 . الجد للأب مع الأختين فصاعدا . يقسم المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
4 . جدة للأب مع الأخ للأب أو للأبوين للجدة الثلث وللأخ الثلثان .
5 . الجدة للأب مع الأخت له . المال بينهما بالسوية .
6 . جد أو جدة للأم مع الأخ أو الأخت لها واحدا أو متعددا يقتسمون المال بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 653 ) : إذا اجتمع الجد والجدة وأخ وأخت من الطرفين مع الكلالات الثلاث : جد وجدة لأب وجد وجدة لأم . وأخ وأخت للأبوين وأخ وأخت للأب وأخ وأخت للأم خاصة . سقطت كلالة الأب من الأخوة لأجل وجود كلالة الأبوين . وكان لمن تقرب بالأب من الأجداد مع من تقرب بالأبوين من الأخوة ثلثا المال يقتسمونه بالتفاضل ، ولمن تقرب بالأم من الأجداد أو الأخوة الثلث يقتسمونه بالسوية .
( مسألة 654 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الكلالات أخذا نصيبهما الأعلى فللزوج النصف وللزوجة الربع . وحينئذ فربما زاد على سهامهم شيء
الصراط القويم — صفحة 266
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٦