2 . أخوان أو أخوة للأبوين أو لأب . لهما أو لهم كله بالسوية .
3 . أخت لأبوين أو لأب . لها تمام المال ، نصفه بالفرض ونصفه بالرد .
4 . أختان أو أكثر للأبوين أو للأب . لهن تمام المال بالتساوي .
إلا أن الثلثين بالفرض بينهن بالتساوي والباقي بالرد بينهن بالتساوي أيضا .
5 . أخ وأخت لأبوين أو لأب يقتسمان المال للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك لو كانوا أكثر .
واما المتقرب بالأم خاصة فله صورتان .
الصور الأولى : الانفراد ، يعني وجود أخ واحد أو أخت واحدة . فله تمام المال سدسه بالفرض والباقي بالرد .
الصورة الثانية : التعدد من الأخوة أو الأخوات أو منهما ، فلهم المال كله ثلثه بالفرض والباقي بالرد . ويقتسمون المال بالسوية ذكورا وإناثا .
( مسألة 650 ) : إذا اجتمعت الكلالات الثلاث سقطت كلالة الأب بوجود كلالة الأبوين . ويعطى لكلالة الأم السدس إذا كان واحدا والثلث إذا كان متعددا . يقتسمونه بالسوية . ويعطي الباقي لكلالة الأبوين يقتسمونه بالتفاضل . وهكذا الحال إذا اجتمعت كلالة الأب مع كلالة الأم بدون كلالة الأبوين .
( مسألة 651 ) : الجد أو الجدة من طرف الأب أو من طرف الأم إذا كان واحدا ، ولم يكن للميت أخوة كان له تمام المال . وإذا اجتمع الجد والجدة من طرف الأب خاصة . كان للجد الثلثان وللجدة الثلث . وإذا اجتمعا من طرف الأم خاصة يقتسمان المال بالسوية . وإذا اجتمع الأجداد من طرفي الأب والأم . كان لطرف الأب الثلثان يقتسمانه بالتفاضل ولطرف الأم الثلث يقتسمانه بالسوية .
الصراط القويم — صفحة 265
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٥