فتعطى تلك الأعيان لولده الأكبر الذكر إذا كان واحدا . وان تعدد اشتركا فيه . وان كان فرض التعدد نادرا ، إذ يعطى لأكبر التوأمين ولو بلحظة . ولا تعطى الأنثى ولو كانت هي الأكبر .
( مسألة 647 ) : لو تعددت الأعيان المزبورة كانت الثياب جميعها داخلة في الحبوة . واما البواقي فإن كان بعضها مما يغلب نسبته إليه من جهة كثرة الاستعمال ونحوه ، كان هو الحبوة خاصة وان تساوت في النسبة ، فالظاهر دخول الجميع فيها . وان كان الاحتياط عندئذ لا ينبغي تركه .
( مسألة 648 ) : تدخل في الثياب : العمامة والمنطقة والحزام والكوفية والعقال والعباءة والفروة والسترة وغيرها . ولا يندرج في ثياب بدنه ما أعد للبسه ولم يلبسه على الأحوط . كما أنه ينبغي الاقتصار فيها على ما يكون قريبا من بدنه كالفانيلا والثوب ، دون الخارجي منها على الأحوط استحبابا .
فصل
في ميراث المرتبة الثانية
وهي الأجداد وان علوا ، والأخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا . ويمنع الأقرب منهم الأبعد . ولكن يقاسم أولاد الأخوة الأجداد .
( مسألة 649 ) : الأخ والأخت اما للأبوين واما للأب خاصة واما للأم خاصة . فكلالة الأم ترث مطلقا . ولا ترث كلالة الأب مع وجود كلالة الأبوين . وإنما تقوم مقامها عند عدمها .
وهنا صور وفروض نذكر منها ما يلي :
1 . أخ واحد للأبوين أو لأب . له تمام المال .