( مسألة 644 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم أو أمهاتهم ويشاركون الأبوين في الميراث . ويرث كل منهم نصيب من يقترب به . فولد الابن بمنزلة الابن وان كان بنتا . وولد البنت بمنزلة البنت وان كان ابنا . فلو اجتمع بنت ابن وابن بنت كان للأول ضعف الثاني . ولو كانوا متعددين كان سهم أولاد الابن بينهم بالتفاضل ، للذكر ضعف الأنثى . وكذلك أولاد البنت .
( مسألة 645 ) : نصيب الأم مع عدم الولد للميت ، الثلث . إلا مع الحاجب وهو فيما إذا كان للميت أخوة . وذلك بشروط .
الأول : ان يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات . مع وجودهم منفصلين ، فلو كانوا أو كان بعضهم حملا ، فلا حجب .
الثاني : كونهم أخوة من الأبوين أو الأب .
الثالث : عدم تحقق موانع الإرث فيهم من الرق والكفر . وفي القتل تردد أشبهه عدم الاشتراط .
الرابع : وجود الأب .
فان فقد أحد هذه الشروط فلا حجب . وإذا اجتمعت ، فإن لم يكن مع الأبوين أولاد فللأم السدس فقط والباقي للأب . وان كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والباقي يرد على البنت والأب أرباعا ، ولو كان معهما بنتان فللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان بالتساوي . ولا رد .
( مسألة 646 ) : يختص الولد الأكبر من تركة أبيه بالحبوة . وهي ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، والأظهر تعميم السيف إلى كل سلاح محمول خاص به سواء كان ابيض كالخنجر أو ناريا كالبندقية . وكذلك تعميم المصحف إلى الكتب التي تناسبه وتكون تحت استعماله . فكل ذلك من الحبوة . وكذلك واسطة نقله الخاصة به سواء كانت حيوانا كالفرس والجمل أو آلة كالسيارة على الأظهر .
الصراط القويم — صفحة 263
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٣