وحيث اجتمع زوجة وأبوان قسم أثني عشر قسما وأعطي ثلاثة للزوجة وأربعة للأم وخمسة للأب .
وحيث اجتمع زوج أو زوجة مع الأم وحدها أو الأب وحده ، كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للأب أو للأم .
أما الأولاد : فللإبن وحده المال كله . وكذلك الأبناء يقتسمونه بالسوية . والبنت الواحدة لها تمام المال نصفه بالفرض ونصفه الأخر بالرد . وللبنتين فصاعدا تمام المال يقسمنه بالسوية . ويكون الثلثان لهن بالفرض . والباقي بالرد .
فإذا اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان ابن وبنت فللابن الثلثان وللبنت الثلث . وإذا كان ابن وبنتان فالنصف للابن والنصف الآخر للبنتين بالسوية . وإذا كان ابنان وبنت كان خمس المال للبنت وأربعة أخماسه للابنين يقتسمانه بالسوية .
( مسألة 643 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد . ففرض كل واحد منهما السدس لا يزيد عليه إلا بالرد وفروضه كثيرة ، نذكر بعضها .
منها : أم مع أبن للأم السدس والباقي للابن .
ومنها : أب مع أبن . للأب السدس والباقي للابن .
ومنها : أم مع بنت . ربع المال للام والباقي للبنت . وفيه رد على الأم والبنت لا حاجة إلى شرحه .
ومنها : أم مع بنتين . يقسم المال بينهن أخماسا واحدة للأم وأربعة للبنتين تقسمانه بالسوية . وكذلك الحال في الأب معهما .
وإذا كانا أكثر من اثنتين كانت الأخماس الأربعة بينهن بالتساوي .
ومنها : أب أو أم مع الابن أو البنت . السدس للأب أو للأم والباقي للذرية ، فإن كان أو كانت واحدا أو واحدة فتمام الباقي ، وإلا قسم بينهم بالتساوي ان كانوا من جنس واحد وإلا فبالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
الصراط القويم — صفحة 262
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٢