تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وحيث اجتمع زوجة وأبوان قسم أثني عشر قسما وأعطي ثلاثة للزوجة وأربعة للأم وخمسة للأب . وحيث اجتمع زوج أو زوجة مع الأم وحدها أو الأب وحده ، كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للأب أو للأم . أما الأولاد : فللإبن وحده المال كله . وكذلك الأبناء يقتسمونه بالسوية . والبنت الواحدة لها تمام المال نصفه بالفرض ونصفه الأخر بالرد . وللبنتين فصاعدا تمام المال يقسمنه بالسوية . ويكون الثلثان لهن بالفرض . والباقي بالرد . فإذا اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان ابن وبنت فللابن الثلثان وللبنت الثلث . وإذا كان ابن وبنتان فالنصف للابن والنصف الآخر للبنتين بالسوية . وإذا كان ابنان وبنت كان خمس المال للبنت وأربعة أخماسه للابنين يقتسمانه بالسوية . ( مسألة 643 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد . ففرض كل واحد منهما السدس لا يزيد عليه إلا بالرد وفروضه كثيرة ، نذكر بعضها . منها : أم مع أبن للأم السدس والباقي للابن . ومنها : أب مع أبن . للأب السدس والباقي للابن . ومنها : أم مع بنت . ربع المال للام والباقي للبنت . وفيه رد على الأم والبنت لا حاجة إلى شرحه . ومنها : أم مع بنتين . يقسم المال بينهن أخماسا واحدة للأم وأربعة للبنتين تقسمانه بالسوية . وكذلك الحال في الأب معهما . وإذا كانا أكثر من اثنتين كانت الأخماس الأربعة بينهن بالتساوي . ومنها : أب أو أم مع الابن أو البنت . السدس للأب أو للأم والباقي للذرية ، فإن كان أو كانت واحدا أو واحدة فتمام الباقي ، وإلا قسم بينهم بالتساوي ان كانوا من جنس واحد وإلا فبالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
الصراط القويم — صفحة 262 | السيد محمد الصدر