الوجه فإنه يجب غسل الظاهر منه ، كغيره من شعر الوجه ولا يجب التخليل .
وأما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع والمرفق وهو مجمع العظام العريض في وسط اليد ، فيجب غسله كله ولا يجب غسل شيء من العضد إلا من باب المقدمة العلمية ، ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو بمقدار شعرة أو مكانها .
( مسألة 44 ) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو تحريكه كالخاتم ونحوه . ولو شك في وجود الحاجب جاز البناء على عدمه وخاصة في صورة سبقه بالعدم . ولكن الأحوط الفحص إلا مع الاطمئنان بالعدم . ولو شك في شيء انه حاجب أم لا وجب إزالته وإيصال الماء إلى ما تحته . ما لم يطمئن بعدم مانعيته .
وأما مسح الرأس ، فالواجب مسح شيء من مقدمه على أن لا يزيد عن ثلث المقدم مما يلي الجبهة . بل الأحوط عدم الزيادة على ذلك ، وعدم الاجتزاء به . كما إن الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع . ويستحب مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضا .
( مسألة 45 ) : يجب أن يكون المسح بباطن الكف اليمنى ، بل الأولى جدا استحبابا كون المسح بباطن الأصابع . وكونه الثلاثة الوسط منها . ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء على نحو يتأثر الممسوح بها . ولا يجوز استئناف ماء جديد .
( مسألة 46 ) : لا يعتبر جفاف العضو الممسوح . بل يكفي سيطرة الرطوبة الماسحة على الرطوبة الممسوحة . وأما مسح القدمين فالواجب منه طولا مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل مارا على قبة القدم أو قريبا منها على الأحوط ، وعرضا ما يتحقق به مسماه والأحوط استحبابا بكل الكف ويكفي الصدق العرفي من غير مداقة . وما تقدم في الرأس من سيطرة الرطوبة الماسحة
الصراط القويم — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥