كان أحوط . بل ذلك جار في غير حال الجبيرة أيضا . أما الجبيرة الواقعة على موضع المسح فيتعين المسح عليها كحال الوضوء الاعتيادي أيضا ، مع إمكانه إلا أنه على الجبيرة ، لا البشرة .
( مسألة 51 ) : إذا استوعبت الجبيرة من العضو مقداراً زائداً على محل الكسر أو الجرح أو القرح ، فإن كان مما تستوعبه الجبيرة عادة حيث تشد على النحو المتعارف لحقه حكمها . وإلا فان أمكن كشفه كشف عنه وغسله في موضع الغسل أو مسحه في موضع المسح وان لم يكن مسح على الجبيرة وضم إليه التيمم أيضا على الأحوط .
( مسألة 52 ) : لا جبيرة مع الرمد الذي يضر معه الوضوء بل يتعين التيمم على المشهور المنصور إلا إذا كان محتويا على قرح أو جرح فيشمله حكم الجبيرة .
( مسألة 53 ) : المانع الذي لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة ، كالقير وبعض الأصباغ ، ولا يمكن إزالته أو أمكن إزالته بحرج شديد حكمه حكم الجبيرة على الأقوى ، والأحوط ضم التيمم أيضا وخاصة إذا كان السبب حاصلا بعد دخول الوقت .
( مسألة 54 ) : الجبيرة على الماسح بحكم البشرة ، فيجب المسح ببلتها من غير استئناف ماء جديد .
( مسألة 55 ) : حكم التيمم مع الجبيرة حكم الوضوء . وكذلك الغسل .
( مسألة 56 ) : يجوز لصاحب الجبيرة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها مع يأسه من البرء في تمام الوقت . وأما مع عدمه فالأحوط التأخير .
الصراط القويم — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨