تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الخامس : الاستحاضة مطلقا . وان وجب في بعضها الغسل مع الوضوء على المشهور . السادس : الحدث الأكبر ، فإنه ناقض للوضوء مطلقا ، غير أن الغسل منه يجزي عن الوضوء مطلقا . بل هذا الاجزاء أوسع من ذلك ، كما سيأتي في أحكام الغسل . فصل

في التخلي وأحكامه

( مسألة 36 ) : يجب حال التخلي . كما يجب في غيرها من الأحوال ستر بشرة العورة عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما . ( مسألة 37 ) : العورة الواجب سترها هي القبل والدبر في الرجل والمرأة . والبيضتان للرجل والشفران للمرأة . والأحوط إلحاق العجان وهو ما بين القبل والدبر لكلا الجنسين . ولا تدخل فيها العانة وما يقابلها للمرأة فضلا عن سائر البدن . ( مسألة 38 ) : يحرم حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وان أمال عورته ، وبعورته وان أمال بدنه . والأحوط استحبابا إلحاق حالتي الاستبراء والاستنجاء بذلك أيضا . ( مسألة 39 ) : يستحب للرجل الاستبراء من البول بالخرطات ، بان يمسح ثلاثا من المقعد إلى أصل القضيب ، وثلاثا تحت القضيب من أصله إلى رأسه ، ثم يعصر الحشفة ثلاثا والأقوى كفاية نترها أيضا واثر ذلك أنه لو بال ولم يستبري وخرج منه بلل مشتبه بين البول وغير المني حكم عليه بأنه بول . ومع الاستبراء يحكم بطهارته . ولا استبراء على النساء . والبلل المشتبه الخارج منهن محكوم