تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط القويم — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضا . والأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى ثم مسح اليسرى باليسرى وان كان الأقوى جواز مسحهما سوية . نعم . تقديم اليسرى بالمسح أو النكس فيه أو المسح باليد الأخرى مخالف للاحتياط الوجوبي . فصل

في شرائط الوضوء

وهي أمور : منها : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه وإباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش يخافه على نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلك مما يجب معه التيمم . ومنها : الترتيب في الأعضاء ، فيقدم غسل كل الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين . ومنها : الموالاة بين الأعضاء بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف تمام ما تقدمه ، ويجب على الأحوط أن لا تفوت الموالاة العرفية مع ذلك . ومنها : النية وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال أو غيره من مقاصد القربة . ويعتبر فيها الإخلاص ، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل ، وخصوصا الرياء ولابد من استدامة حكم النية إلى حين الفراغ بمعنى ان لا يكون عادلا عنها ولا مترددا فيها ، حتى يفرغ من وضوئه .
الصراط القويم — صفحة 26 | السيد محمد الصدر